شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123998 مشاهدة print word pdf
line-top
موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة

ولا إلى مواليهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن مولى القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة.


الموالي هم العتقاء، بنو هاشم أعتقوا في الجاهلية وفي الإسلام؛ حرروا رقابا فمن أعتق التحق بالقبيلة التي أعتقته، ويسمى مولى بني المطلب، ومولى بني هاشم، ومولى بني نوفل يعني: عتيقهم الذي ينمى إليهم ويحسب عليهم؛ لهذا الحديث هذا الحديث في قصة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج مع العمال ليصيب مما يعطونه أو من الزكوات التي يقدرونها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لا تحل لنا الزكاة، وإن مولى القوم منهم يعني فلا تخرج؛ لأجل أن تعطى من الزكاة. ثم قد رجحنا أنه يجوز إعطاؤهم وبطريق الأولى إعطاء مواليهم إذا تُحقق أنهم فقراء، وأنهم لا يعطون من الغنيمة من خمس الغنيمة، ولا يعطون من خمس الفيء، ولا يعطون من بيت المال ما يكفيهم، واحتاجوا وركبتهم الديون، وصاروا من الغارمين أو من الفقراء والمساكين؛ فحينئذ لا مانع من أن يعطوا بقدر حاجتهم، وصحح الشارح أن موالي بني المطلب يعطون كما يعطون بني المطلب.

line-bottom